مقترح من 25 مادة للدستور الليبي


بســــــــــــالله الرحمن الرحيم ــــــــــم
الدستـــــــــــــــورالليبــــــــــــــــــــــــــــي
مادة (1)
ليبيا دولة عربيةوحدة واحدة ذات سيادة تحت أسم ((الجمهورية العربية الليبية)) عاصمتها (طرابلس الغرب)الحكم فيها ديمقراطي ((والقرآن شريعة المجتمع)) .
مادة (2)
المحاكم هي السلطةالعليا للدولة وولي لمن لا ولياً له ذات مرجع للجميع بحيث يمتثل أمامها كلالمستويات من رئيس الدولة إلى المواطن العادي؛ الناس متساوون أمام القانون(ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة) .

 
مادة (3)
ينتخب رئيس الدولةمن الشعب أومن يمثله إذا بلغ أشده لمدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد بموافقة أغلبيةعموم الشعب، أو إسقاطه ديمقراطياً، وله حق العفو والتقييم واختيار رئيس الوزراءالذي يتم منه تشكيل الحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي  .
مادة (4)
يتخذ من عمومالشعب مجالس نيابية وتشريعية وتنفيذية وشورية وما إلى ذلك كلاً في حدود اختصاصه،وترتكز الدولة على هذه المؤسسات .
مادة (5)
في حالة وفاة رئيسالدولة أو عزله يبقى نائبه لمدة (مائة) يوم، وإلى حين تنصيب البديل من قبل الشعب،أو من يمثله بالأغلبية .
مادة (6)
يجب أن يكون في كلوزارة من الوزارات المحددة والمتفق عليها بما في ذلك الدوائر الرسمية موظفون وعمالمن جميع القبائل الليبية بالتساوي بالعدد والكم في جميع الأماكن التابعة في الداخلوالخارج كل حسب كفاءته .
مادة (7)
انطلاقاً من مبدأالحرية خلق الإنسان ليعمل ويكدح في الأرض ليكسب من عمله حسب كفاءته، ومن لم يستطيعتضمن له الدولة ما يناسبه من عمل والعاجز له حق المعاش يتناسب ومعيشته .



مادة (8)
للمواطن الحق فيالتعليم المجاني في جميع مستوياته انطلاقاً من مبدأ لا ترقى أمة بدون علم على أنتنشأ مدراس خاصة في اللغات وللتقوية فقط، مع التقيد والحفاظ  على أباجاد ثلاثون الكونية والعشرة (المتفرقاتالعربية)  .
مادة (10)
التساوي في الحقوقبين المواطنين في جميع دوائر الحياة الاقتصادية والحكومية والثقافية والسياسيةوالاجتماعية حسب القوانين واللوائح المعمول بها والدين السمح (شريعة المجتمع) .
مادة (11)
وفقاً لمصلحةالشعب والغاية من توطيد النظام يضمن القانون للمواطنين الآتي:-
1)   حرية الكلام .
2)   حرية النشر .
3)   حرية الاجتماعوالتجمهر .
4)  حرية الخروجبالمواكب والمظاهرات السلمية المناوئة والموالية في الشوارع شريط عدم الاعتداء علىحقوق الغير العامة والخاصة .
5)  حرية الصحافة تضمنللمواطنين حقوق المطابع والنشر والورق والأماكن العمومية والشوارع، وغيرها وعلىمسئوليتهم .
مادة (12)
الحرية الشخصيةمضمون لجميع المواطنين ولا يمكن إلقاء القبض عل أحد إلاّ بعد صدور قرار منالمحاكم، أو بعد موافقة النيابة العامة على ذلك، وبعد إبلاغه مسبقاً مرتين علىالأقل؛ مع حفظ سرية المكاتبات – والمتهم برئ ما لم تثبت إدانته -  .
مادة (13)
حرمة المسكن مضمونلا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء عليها بموجب القانون والعرف  .
مادة (14)
عدم انتهاك حقوقالإنسان في السلم والحرب حق يضمن القانون والعرف؛ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناسفتذكر قدرة الله عليك؛ والعفو عند المقدرة .
مادة (15)
أكرمنا اللهسبحانه وتعالى حرية الاختيار منذ خلق أبونا آدم عليه السلام، حيث يولد الناسأحراراً لا استعباد كما قال أمير المؤمنين "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهمأمهاتهم أحراراً، فهم متساوون في الكرامة والحقوق وكلهم قد وهب الرشد والضمير،وعليهم أن يعامل بعضهم البعض بروح الإخاء" .


مادة (16)
يحق لكل فرد أنيستمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها دون تفرقة أو تمييز بحيث لا يجوز فضلاًعما تقدم أن يكون هناك تمييز في المواطن على أساس الوضع السياسي أو القانوني أوالدولي للبلد الذي ينتمي إليه بصفاته  .
مادة (17)
للرجال والنساءالحق في الزواج عند بلوغ سن الرشد لتكوين أسر حسب الدين والعرف، ولا يتم الزواجإلاّ برضاء الطرفين هذا حق شرعي لقوله تعالــى"عاشرهن بمعروف أو فارقهنبإحسان والرجال قوامون على النساء" والأسرة هي وحدة المجتمع يحميها العرفوالدولة،  والرجل والمرأة متساون في الحقوقوالواجبـــات .
مادة (18)
لكل إنسان الحق فيالتملك الشرعي والقانوني وحدهأو مع الغير، ويعتبر ملكيته مقدسة لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها وفقاًللقانون  .
مادة (19)
حرية التجارةوالعمل الحر متروك للجميع وفق التشريعات القانونية وعلى النحو الآتي:-
1)  أفعل ما تشاء دون أن تضر بغيرك .
2)  ما يطيب لك ولأسرتك أفعله دون إلحاق الضرر بالآخرين .
مادة (20)
حرية السفر(مغادرة البلاد) بكل حرية الخروج والعود والتنقل بدون تحفظ ولا سلطان على أحد الاّالقانون .
مادة (21)
الأمن والدفاع عنالوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة يكفله القانون  .
مادة (22)
المصحة مجانيةلعموم الشعب تهتم بها الدولة، ونؤكد على حماية الطب الشرعي وعدم التدخل في شئونه .
مادة (23)
موارد النفطوالغاز وغيره ملكاً لعموم الشعب بحيث لا يحرم الشعب من موارده نصيباً مفروضاً منالعائدات، وتجنب الضرائب والرسوم والعوائد وغيرها للاحتياطي .
مادة (24)
العلاقات الدوليةتبني العلاقات العامة على من وقف معنا وساعدنا في محنتنا، وتعطى لهم الأولوية فيالتعامل معهم، وسيظل الباب مفتوح أمام الآخرين لمن يرغب في صداقتنا والمعاملة معنابروح الإخاء والنزاهــــــــــة والشفافيــــــــــة (نصادق من يصادقنا ونعادي منيعادينا) وإن عفوتم فهو خير لكم .
مادة (25)
للمحافظة علىالمال العام فيه تكون الحراسة المصرفية تحت رقابة رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراءوعضوية كل الوزارات ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس التشريعيورئيس المجلس التنفيذي والمحافــــظ معاً .  
   
والســــــعليكم ورحمة الله وبركاته ـــــــــلام

                                                                           إعداد

                                                     مهنــدس/ محمد التائب الحميدي .
                                            نقـــــــــال/ 218913994104 +
                                                                      218925321917 +












No comments:

Post a Comment

Followers

Pageviews